الثلاثاء، 10 يناير 2017

تعريفات علم اجتماع جنائي مع نورة ناصر الحمودي


  • التعريفات المقرره بعلم الاجتماع الجنائي مع نوره الحمودي 


  • تعريف علم الاجتماع الجنائي:
  •  مجموع الدراسات التي تبحث في العوامل ذات الصبغة الاجتماعية المسببة للجريمة أو في مدى مسؤولية المجتمع عنها.
  • علم الاجتماع الجنائي وقد عرفه بأنه العلم الذي يدرس الإنسان المجرم , والجريمة , ووسائل الوقاية منها ورد فعل المجتمع بالنسبة للجريمة.
  • ١): تعريف الجريمة في الشريعة الإسلامية : 
  • هي عصيان ما أمر الله به لحكم الشرع/ وقد عرفها الفقهاء أنها: إتيان فعل محرم معاقب على فعله، أو ترك فعل واجب معاقب على تركه، وهم يصفون الجرائم بالمعاصي.
  • ٢) : التعريف الاجتماعي للجريمة :
  • """ اتفق كثير من علماء الاجتماع وكذلك بعض رجال القانون على أن الجريمة (ظاهرة اجتماعية) وأن ما أعتبر جريمة ناتج عن تشريع الجماعة لبعض أفعال وأعمال أفرادها سواء عاقب عليه القانون أو لم يعاقب , أي أن المعيار إلى الاستقامة أو عدمها راجع إلى معيار اجتماعي لا إلى معيار قانوني.
  • (كل فعل يخالف الشعور العام للجماعة) كما قيل إنها (كل فعل يتعارض مع الأفكار والمبادئ السائدة في المجتمع)
  • ويعرف أنصار العوامل الاجتماعية الجريمة بأنها (سلوك مضاد للمجتمع) وهو ما يضر بالمصلحة الاجتماعية للمجتمع.
  • (سذرلاند) فقد عرف الجريمة بأنها ( سلوك تحرمه الدولة لضرره بها , ويمكن أن ترد عليه بعقوبة).
  • جاروفالو (جريمة طبيعية) متفق على تجريمها من المجتمعات في كل زمان ومكان , لتعارضها مع عاطفة الشفقة وعاطفة الأمانة مثل الاعتداء على الأشخاص , وجرائم الاعتداء على الأموال.
  • جاروفالو (جريمة مصطنعة) وهي الجرائم ضد العواطف غير الثابتة أي العواطف القابلة للتحول,كالعواطف الدينية, والشعور بالحياة,وحب الوطن. !!! """
  • ٣) : الجريمة في قانون العقوبات:
  • تعرف الجريمة بأنها ( فعل أو امتناع يخالف قاعدة جنائية يقرر لها القانون جزاء جنائياً)
  • أولاً: المجرم في قانون العقوبات :
  • هو كل شخص ارتكب فعلاً يعتبر في نظر القانون جريمة , كما أن لفظ مجرم لا يطلق على الفرد إلا إذا صدر بحقه إدانة من المحكمة بالحكم شرط أن يكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه.
  • ثانياً: المجرم في نظر علماء الاجتماع :
  • هو الشخص الذي يرتكب فعلاً يرى المجتمع انه جريمة , ومن واقع هذا التعريف لا يعد كل من ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون مجرماً, فبعض الأفعال يرى المجتمع أنها غير مضرة لذا لا يحرمها , وبالعكس يرى المجتمع أن بعض الأفعال جريمة لخطورتها رغم أنها غير جريمة بنظر القانون.
  • ثالثاً: المجرم في نظر علم الإجرام :
  • يطلق على كل شخص اتهم بارتكاب جريمة , سواء أدين أم لم يدن , وسواء قبض عليه أم لم يقبض عليه.
  • بأساليب البحث في علم الجريمة وعلم الاجتماع الجنائي : 
  • جزء منها هو مجموعة القواعد والعمليات التي تتبع للوصول إلى حقيقة علمية لظاهرة الإجرام، المجرم، الجريمة.
  • أولاً: الإحصاء :
  • الإحصاء هو الدراسة الكمية للظواهر الاجتماعية أو الطبيعية، حيث يتولى ترجمة ظاهرة معينة إلى أرقام ويُعد الإحصاء من أقدم الطرق التي استخدمت في دراسة ظاهرة الجريمة، فالإحصاء يسمح بدراسة الجريمة وعلاقتها بعوامل أخرى: كالسن، الديانة،
  • المدرسة الجغرافية : هي أول مدرسة علمية من حيث التسلسل التاريخي تفسر السلوك الإجرامي وتضع نظرية علمية له
  • المدرسة الاجتماعية : إحدى مدارس علم الإجرام وأكثرها انتشارًا، وتعتبر امتدادا تاريخيًا للمدارس التي سبقتها، والمؤكدة على أهمية البيئة المحيطة بالفرد على السلوك
  • نظرية الاختلاط التفاضلي لـ (سذرلاند):
  • تنص هذه النظرية أن كل شخص يتطبع بالطابع الثقافي المحيط به ويتشبه به ما لم يكن هناك ثقافات أخرى تتصارع مع الثقافة المحيطة به وتوجهه إلى طرق أخرى مختلفة.
  • الوسم الانحرافي: إن الانحراف لا يقوم على نوعية الفعل بل على نتيجة الفعل او ما يوصف به الفاعل من قبل الآخرين 
  • التغير الاجتماعي هو كل تغير يلحق بالتنظيم الاجتماعي للمجتمع من جهة وكل تغير يصحب عناصر ثقافة ذلك المجتمع من جهة أخرى.
  • حركة السكان هو هجرة السكان من مكان إلى آخر وتحركهم في السلم الاجتماعي بين أفراد المجتمع
  • السكر في الشريعة: فقدان الوعي، ومعيار السكر: عدم وعي الشخص بما يقول.
  • المخدر: مادة تُسبب في الإنسان والحيوان فُقدان الوعي بدرجات متفاوتة، وقد يؤدي الأمر بمتعاطيه إلى غيبوبة تعقبها وفاة.
  • الإدمان: يكون بالتعود ومن ثم الاعتماد على المخدرات.
  • تعريف منظمة الصحة العالمية للإدمان: حالة التخدير المؤقتة أو المزمنة التي تنشأ عن تكرار تعاطي مادة مخدرة "طبيعية، أو مُصنعة، أو تخليقية".
  • الاعتياد على المخدرات:ظاهرة نفسية مزاجية عقلية تنشأ عن رغبة إرادية واعية إلى درجة معينة لاتصل إلى الاعتماد الجسماني
  • تعريف انحراف الحدث: هو الفشل في أداء الواجب أو ارتكاب الخطأ أو مخالفة القانون، وعرفه عالم النفس "انجلش" بأنه ارتكاب خطأ بسيط للقاعدة القانونية أو الأخلاقية.
  • تعريف الحدث: (هو شخص صغير عادة يكون تحت سن 16 أو 18 تبعًا لما تعلنه الدولة).
  • تعريف الحدث من الناحية القانونية: تبعًا لتعريف مكتب الشؤون الاجتماعية التابع للأمم المتحدة: (هو شخص في حدود سن معينة يمثل أمام هيئة قضائية أو أي سلطة مختصة، بسبب ارتكابه جريمة جنائية، ليتلقى رعاية من شأنها أن تيسر إعادة تكيفه الاجتماعي).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق